تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها. مناطها. كون الدليل الذي أخذ به مستخلصًا من أوراق الدعوى استخلاصًا سائغًا.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ول...
أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ول...