مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10038 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يُعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 68 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودوصف العقد بالصوريةالقاعدة القضائية
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها. مناطها. كون الدليل الذي أخذ به مستخلصًا من أوراق الدعوى استخلاصًا سائغًا.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.