تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
وجوب استظهار قاضي الموضوع عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالبه فيها وتقدير قيمته بما يتكافأ مع الضرر والأدلة التي كون منها عقيدته ومأخذها من الأوراق. تخلف ذلك. قصور.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر وأن...
أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر وأن...