مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17416 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر وأن يفصح في أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمها قاصراً.
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاق الفوائدمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ التقصيري " " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبيرالقاعدة القضائية
وجوب استظهار قاضي الموضوع عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالبه فيها وتقدير قيمته بما يتكافأ مع الضرر والأدلة التي كون منها عقيدته ومأخذها من الأوراق. تخلف ذلك. قصور.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.