تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
أخذ محكمة الموضوع بتقرير خبير انتهى لنتيجة لا تقوم على سند صحيح أو تتعارض مع ما ثبت بالأوراق أو كانت أسبابه لا تصلح ردًا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.