مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17416 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاق الفوائدمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ التقصيري " " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبيرالقاعدة القضائية
أخذ محكمة الموضوع بتقرير خبير انتهى لنتيجة لا تقوم على سند صحيح أو تتعارض مع ما ثبت بالأوراق أو كانت أسبابه لا تصلح ردًا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.