شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

المسئوليتين العقدية والتقصيرية . استقلال كل منهما عن الأخرى في تقنينها. قيام علاقة تعاقدية وإصابة أحد المتعاقدين بضرر لإخلال المتعاقد الآخر بتنفيذ العقد . مؤداه . وجوب الأخذ بأحكام العقد وبما قرره القانون بشأنه . عدم جواز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية . علة ذلك .

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 14916 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلًا منهما بأحكام تستقل بها عن الآخر، وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعًا منفصلًا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها، وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وق...
الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلًا منهما بأحكام تستقل بها عن الآخر، وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعًا منفصلًا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها، وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وق...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة