مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلًا منهما بأحكام تستقل بها عن الآخر، وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعًا منفصلًا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها، وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد، وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد، سواء عند تنفيذه تنفيذًا صحيحًا أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بمن أضر به بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه، بما يُخِل بالقوة الملزمة له.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهامن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية العقديةعلاقة السببية بين الخطأ والضررمسئولية المقاولالقاعدة القضائية
المسئوليتين العقدية والتقصيرية . استقلال كل منهما عن الأخرى في تقنينها. قيام علاقة تعاقدية وإصابة أحد المتعاقدين بضرر لإخلال المتعاقد الآخر بتنفيذ العقد . مؤداه . وجوب الأخذ بأحكام العقد وبما قرره القانون بشأنه . عدم جواز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية . علة ذلك .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.