تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الوصية. جواز تنفيذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت. لازمه. وجوب استظهار المحكمة عناصر التركة وتقدير صافي قيمتها ومقدار الثلث الجائز الإيصاء فيه. تجاوز قيمته ذلك النطاق. يستتبعه. القضاء بصحة المقدار الداخل في حدوده.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت, وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمته هذا النط...
أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت، وهو ما يوجب على المحكمة -إذا وصفت العقد بأنه وصية- أن تستظهر عناصر التركة وتُقدِّر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة، وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمة هذا الن...