مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت, وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة المقدار الذي يدخل في حدوده
تصنيف المكتب الفني
وصية "شروط الوصيةشروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصيالقاعدة القضائية
الوصية. جواز تنفيذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت. لازمه. وجوب استظهار المحكمة عناصر التركة وتقدير صافي قيمتها ومقدار الثلث الجائز الإيصاء فيه. تجاوز قيمته ذلك النطاق. يستتبعه. القضاء بصحة المقدار الداخل في حدوده.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.