شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30955 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية أحوال شخصية "مسائل متنوعة". إرث "تعلق أحكام الإرث بالنظام العام". تركة "تحديد نطاق التركة: تعلق أحكام المواريث بالنظام العام" "حكم تصرفات المورث: صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة". وصية "شروط الوصية: شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي".

المبدأ القضائي

أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت, وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة المقدار الذي يدخل في حدوده

تصنيف المكتب الفني

وصية "شروط الوصيةشروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي

القاعدة القضائية

الوصية. جواز تنفيذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت. لازمه. وجوب استظهار المحكمة عناصر التركة وتقدير صافي قيمتها ومقدار الثلث الجائز الإيصاء فيه. تجاوز قيمته ذلك النطاق. يستتبعه. القضاء بصحة المقدار الداخل في حدوده.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة