تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن المرتبط بالطعن الراهن. أثره. زوال محل الطعن الراهن. لازمه. القضاء باعتبار الخصومة منتهية. مقتضاه. عدم إلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة. م ۲۷۰/١ مرافعات
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
4- إذ كانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا مما يؤدي إلى زواله بجميع أجزائه واعتباره كأن لم يكن، مما يكون معه الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن فيه بالمصاريف أو مصادرة...
4- إذ كانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا مما يؤدي إلى زواله بجميع أجزائه واعتباره كأن لم يكن، مما يكون معه الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن فيه بالمصاريف أو مصادرة...