مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2955 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
4- إذ كانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا مما يؤدي إلى زواله بجميع أجزائه واعتباره كأن لم يكن، مما يكون معه الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن فيه بالمصاريف أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تجيز الحكم على رافع الطعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالةالقاعدة القضائية
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن المرتبط بالطعن الراهن. أثره. زوال محل الطعن الراهن. لازمه. القضاء باعتبار الخصومة منتهية. مقتضاه. عدم إلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة. م ۲۷۰/١ مرافعات2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.