تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
نفاذ الحوالة في حق المدين. شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها. حصول الإعلان بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. مؤدى ذلك. إعلان المدين بصحيفة الدعوى المقامة من المحال له لمطالبته إياه بوفاء الحق المحال به. أثره. نفاذ الحوالة في حقه. م 305 مدنى.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن (حوالة الحق) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانونًا في المادة 305 من القانون المدن...
أن (حوالة الحق) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانونًا في المادة 305 من القانون المدن...