الطعن رقم 28171 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ
أن (حوالة الحق) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانونًا في المادة 305 من القانون المدني وتنفذ به الحوالة في حق المدين.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
نفاذ الحوالة في حق المدين. شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها. حصول الإعلان بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. مؤدى ذلك. إعلان المدين بصحيفة الدعوى المقامة من المحال له لمطالبته إياه بوفاء الحق المحال به. أثره. نفاذ الحوالة في حقه. م 305 مدنى. (2 مبادئ)مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.