شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

الوكالة. ماهيتها. عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل قانوني لحساب الموكل في حدودها المرسومة. تجــاوز الوكيل حدود الوكالة. أثره. عدم نفاذ العمل في حق الموكل. الموكل وحده هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة. المادتان 699، 703/1 مدني.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 7700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.

الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.

الطعن رقم 8351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة