شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية عقد " تحديد موضوع العقد: تكييف العقد" "بعض أنواع العقود: عقد الوكالة". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقها". وكالة "انعقاد الوكالة: آثار الوكالة: التزامات الوكيل" "مسائل متنوعة: تكييف الوكالة، مدى سعة الوكالة".

المبدأ القضائي

أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 699 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 703 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةتكييف الوكالة، مدى سعة الوكالة

القاعدة القضائية

الوكالة. ماهيتها. عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل قانوني لحساب الموكل في حدودها المرسومة. تجــاوز الوكيل حدود الوكالة. أثره. عدم نفاذ العمل في حق الموكل. الموكل وحده هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة. المادتان 699، 703/1 مدني.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة