شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. أثره. عدم نفاذه في حق الأخير إلا بإجازته. م 108 مدني.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 7700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.

الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.

الطعن رقم 8351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة