مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةتكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالقاعدة القضائية
تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. أثره. عدم نفاذه في حق الأخير إلا بإجازته. م 108 مدني.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.