قاعدة قضائية
تصرف الوكيل. انصراف أثره إلى الموكل. شرطه. دخول التصرف في نطاق الوكالة. وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين. شرطه. إجازة وكيل الدائن الوفاء ودخولها حدود الوكالة.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.