مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةتكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالقاعدة القضائية
تصرف الوكيل. انصراف أثره إلى الموكل. شرطه. دخول التصرف في نطاق الوكالة. وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين. شرطه. إجازة وكيل الدائن الوفاء ودخولها حدود الوكالة.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل...
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.