قاعدة قضائية
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
3 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.