شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

محكمة الموضوع. سُلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 7700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.

الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.

الطعن رقم 8351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة