شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق" "الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى

القاعدة القضائية

محكمة الموضوع. سُلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة