تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تملك الدولة الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع في تاريخ فرض الحراسة . شرطه . توافر السيطرة الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلاً عليها من حكم محكمة القيم وما له من حُجية حال صيرورته نهائياً وباتاً . مؤداه . ما تضمنه الحكم يكون كافياً بذاته في خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . حظر المشرع تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها أو وضع
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 20،19، ، 21 ، 22 ، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقع...
أنه من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 20،19، ، 21 ، 22 ، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقع...