مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26263 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 20،19، ، 21 ، 22 ، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يُستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم، وما له من حجّية في هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيًا وباتاً، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافيًا بذاته يحمل قضائه في خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة ، وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع من تملكها أو كسب حق عيني عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدني ما لم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل في دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها في ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها .
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم الطويل المكسب للملكيةالقاعدة القضائية
تملك الدولة الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع في تاريخ فرض الحراسة . شرطه . توافر السيطرة الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلاً عليها من حكم محكمة القيم وما له من حُجية حال صيرورته نهائياً وباتاً . مؤداه . ما تضمنه الحكم يكون كافياً بذاته في خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . حظر المشرع تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها أو وضع 2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.