تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ وبحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة التي خلصت إلى أن الخاضع للحراسة بريطاني الجنسية وأن أملاكه فُرضت عليها الحراسة وعدم تقدم ورثته بطلب إفراج عنها حتى انتهاء المواعيد المقررة بالاتفاقية المبرمة وسداد جميع التعويضات المستحقة للحكومة البريطانية ومن ضمنهم هو وقضائها بعدم أحقية ورثته في تثبيت ملكيتهم لمساحة
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة " جهاز تصفية الحراسات " وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والأحكام القضائية النهائية والباتة المبينة بسبب النعي والتي خلصت جميعها إلى أن الخاضع " البارون فيليكس دومينيشا " بريطاني الجنسي...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة " جهاز تصفية الحراسات " وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والأحكام القضائية النهائية والباتة المبينة بسبب النعي والتي خلصت جميعها إلى أن الخاضع " البارون فيليكس دومينيشا " بريطاني الجنسي...