مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26263 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة " جهاز تصفية الحراسات " وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والأحكام القضائية النهائية والباتة المبينة بسبب النعي والتي خلصت جميعها إلى أن الخاضع " البارون فيليكس دومينيشا " بريطاني الجنسية وتم فرض الحراسة على أمواله بموجب الأمر العسكري رقم ٥ لسنة 1956 ولم يتقدم ورثته بطلب أفراج عنها حتى انتهاء المواعيد المقررة بالاتفاقية المبرمة بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتحدة وتم سداد جميع التعويضات المستحقة للحكومة البريطانية عن فرض الحراسة على ممتلكات رعاياها ومن ضمنهم الخاضع المذكور ، بما لا يجوز معه الجمع بين أرض التداعي والتعويض عنها ، وقضت هذه الأحكام بعدم أحقية ورثته في تثبيت ملكيتهم لمساحة الأرض التي يدخل ضمنها أرض النزاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه في ضوء المستندات المقدمة تأييداً له وقضى على خلافها بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة جاوزت خمس عشرة سنة لأنها لم تكن خصمة في تلك الأحكام ، دون أن يتحقق من المالك الحقيقي لأرض التداعي في ضوء الأمر العسكري سالف البيان ، ورغم أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من استناد المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها ، ومن ثم لا يسوغ للمحكمة التفاتها عن بحث دفاع الطاعن بصفته المؤيد بالمستندات لكونه دفاعاً جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم الطويل المكسب للملكيةالقاعدة القضائية
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ وبحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة التي خلصت إلى أن الخاضع للحراسة بريطاني الجنسية وأن أملاكه فُرضت عليها الحراسة وعدم تقدم ورثته بطلب إفراج عنها حتى انتهاء المواعيد المقررة بالاتفاقية المبرمة وسداد جميع التعويضات المستحقة للحكومة البريطانية ومن ضمنهم هو وقضائها بعدم أحقية ورثته في تثبيت ملكيتهم لمساحة 2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.