شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

إثبات دعوى الغصب التي يقوم عليها طلب الإخلاء. شرطه. إقامة المدعي الدليل على ملكيته للعقار. أثره. انتقال عبء إثبات قانونية الوجود على المدعي عليه مُدعيه. علة ذلك.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

4 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 27021 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17

أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.

الطعن رقم 27948 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17

أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.

الطعن رقم 35123 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يُقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يُبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.

الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

أنَّه يجب على المُدَّعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يُقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المُدَّعى عليه بوصفه مُدَّعيًا خِلاف الأصل؛ ليثبت أنَّ وجوده يستند إلى سبب قانوني يُبرر ذَلِك، فإذا أثبت ذَلِك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة