الطعن رقم 32330 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عامنطاقه" "انتقال الملكيةانتقال الملكية بتسجيل عقد البيعالقاعدة القضائية
إثبات دعوى الغصب التي يقوم عليها طلب الإخلاء. شرطه. إقامة المدعي الدليل على ملكيته للعقار. أثره. انتقال عبء إثبات قانونية الوجود على المدعي عليه مُدعيه. علة ذلك.4 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه...
أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه...
إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يُقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يُبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.