تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم توافر ما يكفى لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه طالما لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأنه
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه طالما لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأنه.