مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34066 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه طالما لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأنه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةالقاعدة القضائية
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم توافر ما يكفى لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.