شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34066 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة" "طرق الإثبات". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه طالما لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأنه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلة

القاعدة القضائية

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم توافر ما يكفى لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة