تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بالطعن بالتزوير على عقد البيع وسجل الأملاك سند التداعى واتخاذه إجراءات الطعن بالتزوير. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طعنه استناداً على كونه غير منتج في النزاع لعدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على سجل الأملاك وانقطاع الصلة بين بياناته وبيانات عقد البيع. مخالفة للثابت بالأوراق.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ../1/1995، واتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة، وكذلك بالطعن على سجل 75 أملاك كفر الشيخ المدون فيه بيانات العقد سالف الذكر، وأعلن بشواهد التزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا ا...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ../1/1995، واتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة، وكذلك بالطعن على سجل 75 أملاك كفر الشيخ المدون فيه بيانات العقد سالف الذكر، وأعلن بشواهد التزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا ا...