مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35178 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ../1/1995، واتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة، وكذلك بالطعن على سجل 75 أملاك كفر الشيخ المدون فيه بيانات العقد سالف الذكر، وأعلن بشواهد التزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطعن مستنداً إلى عدم اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على سجل 75 أملاك المثبت به بيانات البيعة ... موضوع عقد البيع السالف بحسب تقرير الخبير الختامي، واستخلص من ذلك أن الطعن غير منتج في النزاع، ورتب على ذلك أن الطعن بالتزوير على عقد البيع منبت الصلة عن بياناته الواردة بسجلات الملكية، حال أن تقرير الطعن بالتزوير قد تضمن طعناً على سجل الأملاك المشار إليه، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن الجوهري وإجابته إلى طعنه بالتزوير، والذي إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى الإخلال بحق الدفاع.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها في تقدير أدلة التزويرالقاعدة القضائية
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بالطعن بالتزوير على عقد البيع وسجل الأملاك سند التداعى واتخاذه إجراءات الطعن بالتزوير. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طعنه استناداً على كونه غير منتج في النزاع لعدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على سجل الأملاك وانقطاع الصلة بين بياناته وبيانات عقد البيع. مخالفة للثابت بالأوراق.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.