تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
نقض الحُكم المطعون فيه بالطعن الأول. أثره. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن الثاني وانعدام الخُصومة بين طرفيه. لازمه. وجوب الحُكم بانتهاء الخُصومة فيه.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن سالف بيانه المقام من المطعون ضده الثاني في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن سالف بيانه المقام من المطعون ضده الثاني في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية