مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35178 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن سالف بيانه المقام من المطعون ضده الثاني في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية
تصنيف المكتب الفني
نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضالحكم في الطعن" "أثر نقض الحُكمأثر نقض الحكم بصفة عامةالقاعدة القضائية
نقض الحُكم المطعون فيه بالطعن الأول. أثره. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن الثاني وانعدام الخُصومة بين طرفيه. لازمه. وجوب الحُكم بانتهاء الخُصومة فيه.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.