تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
القاضي في ادعاء التملك بالتقادم. وجوب عرضه لأركان وضع اليد المكسب للملكية بالنفي أو الإثبات. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه
أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه