مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكيةالقاعدة القضائية
القاضي في ادعاء التملك بالتقادم. وجوب عرضه لأركان وضع اليد المكسب للملكية بالنفي أو الإثبات. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.