تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
إقامة المطعون ضده الأول لدعواه بطلب تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته جراء نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. عدم اعتبارها طعناً على قرار إداري. أثره. عدم خضوعها من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء مجلس الدولة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها في المادة ٢٤ من القا...
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها في المادة ٢٤ من القا...