مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24451 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء مجلس الدولة ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداريمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوىنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةمثال لما لا يعد قرارا ًإدارياًإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةالقاعدة القضائية
إقامة المطعون ضده الأول لدعواه بطلب تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته جراء نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. عدم اعتبارها طعناً على قرار إداري. أثره. عدم خضوعها من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء مجلس الدولة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.