شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة له. التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي تسليم من يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر دون رسوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. مفاده. التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة