تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة له. التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي تسليم من يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر دون رسوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. مفاده. التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على الطعن - قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأك...
أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على الطعن - قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأك...