شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24780 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على الطعن - قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستندات" "أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليل

القاعدة القضائية

وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة له. التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي تسليم من يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر دون رسوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. مفاده. التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة