شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

ثبوت عدم تقديم الطاعن بصفته رفقة طعنه المستندات المؤيدة لنعيه على الحكم المطعون فيه بخطئه في تطبيق القانون لعدم قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفق م ٢٥٥ مرافعات المعدلة. مؤداه. اعتبار نعيه عارياً عن الدليل. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة