تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
ثبوت عدم تقديم الطاعن بصفته رفقة طعنه المستندات المؤيدة لنعيه على الحكم المطعون فيه بخطئه في تطبيق القانون لعدم قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفق م ٢٥٥ مرافعات المعدلة. مؤداه. اعتبار نعيه عارياً عن الدليل. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠١ مدني كلي قنا واستئنافها ... لسنة ٢٢ ق، وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى يُمْكن للمحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة حجية هذا الحكم، فإن النعي يكون عارياً عن الدلي...
إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠١ مدني كلي قنا واستئنافها ... لسنة ٢٢ ق، وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى يُمْكن للمحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة حجية هذا الحكم، فإن النعي يكون عارياً عن الدلي...