شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24780 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠١ مدني كلي قنا واستئنافها ... لسنة ٢٢ ق، وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى يُمْكن للمحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة حجية هذا الحكم، فإن النعي يكون عارياً عن الدليل المثبت له، ومن ثم غير مقبول

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستندات" "أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليل

القاعدة القضائية

ثبوت عدم تقديم الطاعن بصفته رفقة طعنه المستندات المؤيدة لنعيه على الحكم المطعون فيه بخطئه في تطبيق القانون لعدم قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفق م ٢٥٥ مرافعات المعدلة. مؤداه. اعتبار نعيه عارياً عن الدليل. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة