موضوع قضائي
السبب المفتقر للدليل والسبب الغير مقبول" "ما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه وعملًا بالمادة 255 من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، وإلا يضحى النعي عاريًا عن دليله
إذ كانت الطاعنة لم ترفق بصحيفة طعنها صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ../../2022، - وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ -، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون مفتقرًا إلى دليله، فضلًا عن أنه بفرض صحة ما أثارته الطاعنة بشأن و...