شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23549 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق المستندات" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل والسبب الغير مقبول" "ما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أنه وعملًا بالمادة 255 من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، وإلا يضحى النعي عاريًا عن دليله

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق المستندات" "أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليل والسبب الغير مقبول" "ما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة