موضوع قضائي
سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أن المدعى المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والمستندات المقدمة إليها، والتحقق من ثبوت المديونية، وانشغال ذمة المدين بالدين ونفي ذلك، واستخلاص الوفاء بالحقوق المطالب بها من عدمه متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله.