شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " عبء الإثبات " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات : سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والمستندات المقدمة إليها، والتحقق من ثبوت المديونية، وانشغال ذمة المدين بالدين ونفي ذلك، واستخلاص الوفاء بالحقوق المطالب بها من عدمه متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتسلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة