مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والمستندات المقدمة إليها، والتحقق من ثبوت المديونية، وانشغال ذمة المدين بالدين ونفي ذلك، واستخلاص الوفاء بالحقوق المطالب بها من عدمه متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتسلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.