تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.