مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35090 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 176 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 232 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع إلمام المحكمة بالواقع المطروح وتمحيصها الأدلة المقدمة والدفاع المبدى وتحصيلها مؤداها وإنزالها حكم القانون عليهلازمهم ١٧٦ مرافعاتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.