موضوع قضائي
تقدير السبب الأجنبي
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبيا إلا إذا كان...
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
أنه إذ كان فى مقدور الهيئة المطعون ضدها "هيئة السكك الحديدية" توقع الخطأ أو تفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها، فمن الواجب عليها اتخاذها بالفعل حتى تدرأ عنها المسئولية