مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15282 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
أنه إذ كان فى مقدور الهيئة المطعون ضدها "هيئة السكك الحديدية" توقع الخطأ أو تفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها، فمن الواجب عليها اتخاذها بالفعل حتى تدرأ عنها المسئولية
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير السبب الأجنبيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.